محمد جواد مغنية

638

الفقه على مذاهب الخمسة

مع الهزل ، فبالأولى مع السفه ، ولكن إذا تزوج بأكثر من مهر المثل صح بمقدار مهر المثل فقط . ثبوت الرشد : اتفقوا على أن الرشد يعرف بالاختبار بداهة ، ولقوله تعالى : * ( وَابْتَلُوا ) * . * ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً ) * . ولا تنحصر طرق الاختبار بمعين ، ولكن الفقهاء ذكروا على سبيل المثال ان يفوض للصبي إدارة أملاكه ان كانت له أملاك ، أو يسند اليه شراء أو بيع بعض الحاجات ، وما إلى ذاك ، فإن أحسن التدبير كان رشيدا . أما الصبية فيفوض إليها إدارة شؤون البيت ، ومنها نكتشف رشدها أو عدمه . ويثبت الرشد بشهادة رجلين عدلين في الرجال والنساء بالإجماع ، لأن شهادة الرجلين هي الأصل . وقال الإمامية يثبت أيضا بشهادة رجل وامرأتين ، أو أربع نساء في النساء فقط ، اما في الرجال فلا يثبت إلا بشهادة الرجال فحسب ( التذكرة ) .